. . . . . . . . . .
شرح
أقواهما الثاني « 1 » ، انتهى .
فعلى القول بجريان حكم الشكّين وجبت عليه صلاة الاحتياط مرّتين ؛ مرّةً ركعة قائماً أو ركعتين جالساً للشكّ الأوّل ، ومرّةً أخرى كذلك للشكّ الثاني .
وعلى القول بجريان حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وجبت عليه ركعتان قائماً وركعتان جالساً .
وجه الأوّل - جريان حكم كلّ من الشكّين - وجود المقتضي له ؛ فكلّ من الشكّين يقتضي حكمه ؛ فيجري حكم كلّ من الشكّين .
ووجه الثاني - جريان حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - كون كلّ واحد من الثلاثة طرفاً للشكّ ، بل كان الشكّ السابق الواقع بين الاثنتين والثلاث باقياً بحاله ، إلّا أنّه زاد عليه طرف ثالث - وهو الرابع - وصار شكّه ذا أطراف ثلاثة ؛ فيجري حكمه .
ذهب جماعة من فقهائنا - ومنهم المصنّف رحمه الله - إلى الثاني . واستدلّوا له بأنّ الظاهر من أدلّة أحكام الشكوك كون موضوعها الشكّ في الركعات الواقعية ، لا ما يعمّ البنائية .
وأوردوا على وجه القول الأوّل : بأنّه ليس بالفعل وفي الزمان اللاحق شكّان مستقلّان يتعلّق كلّ منهما بطرفين ، حتّى يجري حكم كلّ منهما ، وهذا القول أقرب إلى الصواب . والأحوط بعد عمل الشكّ إعادة الصلاة .
واستشكل الحائري رحمه الله في « صلاته » على الأوّل بما حاصله بتوضيح منّا : أنّ
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 28 .