وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة ( 17 ) .
شرح
وزاد بعض المحشّين « للعروة الوثقى » ركعة من قيام على موجب الجميع ، ولعلّه للاحتياط في الصورة الأولى والثانية من الشكوك الصحيحة ؛ فإنّ مقتضاه الجمع بين ركعة قائماً وركعتين جالساً .
( 17 ) - وجه الاحتياط هو كون كلّ واحد من الشكوك الصحيحة وبعض الوجوه الباطلة طرفاً للعلم الإجمالي مع انحصار أطراف الشبهة ؛ فمقتضى العلم الإجمالي بالنسبة إلى كلّ من الشكوك الصحيحة العمل بموجبه ؛ فيأتي بموجب الجميع ، وبالنسبة إلى بعض الوجوه الباطلة إعادة الصلاة .
وقد يقال بلزوم رعاية احتمالات الصحّة وانتفاء احتمالات البطلان بقاعدة الفراغ .
وقد يقال بانحلال العلم الإجمالي بعد الفراغ من الصلاة إلى العلم التفصيلي بوجوب الإعادة ؛ لقاعدة الاشتغال . وإلى الشكّ البدوي في وجوب صلاة الاحتياط مطلقاً وسجود السهو ، والأصل عدمه ؛ فتجب الإعادة فقط .
والسيّد الخوئي رحمه الله قال بالانحلال بنحو آخر ؛ وهو الاكتفاء بالإعادة فقط عملًا بقاعدة الاشتغال ، وجواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط رأساً أو بالإبطال في الأثناء ، وصلاة الاحتياط غير نافعة على مسلكه فيها من كونها جزءاً متمّماً على تقدير كون الفريضة ناقصة في الواقع . ووجه كونها غير نافعة في مفروض المسألة - إتيان موجب جميع الوجوه الصحيحة - هو احتمال وجود