( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ،
فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ( 15 ) . وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو ( 16 ) .
شرح
الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فليس مقتضاه حدوث الشكّ فيها بعد إكمال السجدتين حتّى يورد عليه أنّه مثبت .
( 15 ) - مفروض المسألة تحقّق الشكّ المعتبر في أثناء الصلاة يقيناً ، وحينئذٍ لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّ شكّه الواقع في أثنائها كان موجباً لركعة - كالصورة الأولى والثانية ، وثانية الصورة الخامسة من الصور الثمانية المعتبر فيها الشكّ - أو ركعتين - كالثالثة والسادسة منها - فمقتضى العلم الإجمالي المنجّز للتكليف هو العمل بكلتا الوظيفتين ؛ أي ركعة قائماً وركعتين كذلك ، وهما متباينان كالقصر والإتمام ، ثمّ إعادة الصلاة احتياطاً بعد إتيان صلاتي الاحتياط .
ووجه الاحتياط بالإعادة هو احتمال أن يكون الواجب ما فعله ثانياً من صلاة الاحتياط ، ويكون ما فعله أوّلًا فصلًا بين الفريضة وصلاة الاحتياط ، بناءً على كون مثل هذا الفصل قادحاً . وهذا الاحتمال جارٍ في كلّ من صلاتي الاحتياط .
( 16 ) - مفروض المسألة تحقّق الشكّ المعتبر في الأثناء يقيناً ؛ مع العلم بكونه أحد الشكوك الصحيحة ، ولكن لم يدرِ أنّه أيّ شكّ منها ، فمقتضى العلم الإجمالي الإتيان بموجب الجميع ؛ وهو ركعتان قائماً وركعتان من جلوس ، وسجود السهو ، ومقتضى الاحتياط إعادة الصلاة ؛ لما ذكرناه .