تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

( مسألة 5 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ،

وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، يبني على الصحّة ، ولا يعتني بشكّه . وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها ، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها ، فالأحوط البناء وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة ( 14 ) .
شرح
والإتمام ، ثمّ الإعادة . وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع - والإتمام ، وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ - وهو الثلاث - ثمّ الإتمام ، ثمّ الإعادة « 1 » ، انتهى . ( 14 ) - الوجه في البناء على الصحّة وعدم الاعتناء بالشكّ في شكّه السابق فيما كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، هو جريان قاعدة الفراغ ، حيث إنّ شكّه في الحقيقة شكّ في صحّة صلاته وبطلانها بعد أن فرغ عن الصلاة وما اشتغلت ذمّته به من صلاة الاحتياط ، التي هي تمام الصلاة على فرض نقصها في الواقع . وكذا تجري القاعدة إذا كان شكّه المذكور - الشكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده - بعد الفراغ من الصلاة ، فضلًا عن أن يكون في أثناء صلاة الاحتياط . والأحوط عند المصنّف البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة . ولعلّه للإشكال في جريان قاعدة الفراغ قبل تمام صلاة الاحتياط ، أو للإشكال في شمول دليل الشكّ بعد الفراغ ، الفراغ البنائي .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 20 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 252 | الشيخ مرتضى بني فضل