تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان

وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ( 13 ) .
شرح
في الغير المترتّب عليها في الواقع ؛ أي دخل إمّا في تشهّد الثانية ، وإمّا في التشهّد الزائد بعد قيام الثالثة وما بعده من الأجزاء ؛ فلا إشكال في جريان قاعدة التجاوز وصحّة الصلاة . ( 13 ) - الوجه في بطلان الصلاة في الشكّ في الركعات فيما عدا الصور المذكورة الثمانية ، بل التسعة ؛ لكون الخامسة صورتين في الحقيقة - مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل في الشكّ الفساد - هو عدم كون ما عداها من الموارد المنصوصة المصرّح فيها بعلاج الشكّ ، ولا من الموارد المرجوعة إلى الموارد المنصوصة . مثلًا : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين معتبر ، والشكّ بينهما قبل إكمالهما مبطل ؛ لخروجه عن مورد النصّ ، وإن كان الطرف الأقلّ - الذي صحّ البناء عليه - موجوداً فيه - وهو الأربع - وكذا يبطل فيما كان فيه الطرف الأقلّ والأكثر - اللذان يصحّ البناء عليهما وإتمام الصلاة - موجوداً ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يجوز البناء على الثلاث اعتماداً على أصالة عدم الزائد ، ولا البناء على الأربع عملًا بعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ، وليس ذلك إلّا لكونه خارجاً عن موارد النصّ . والسيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » بعد القول ببطلان الصلاة بالشكّ في الركعات فيما عدا الصور التسعة ، قال : لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا - كالثلاث والخمس ، والأربع والستّ ، ونحو ذلك - البناء على الأقلّ