. . . . . . . . . .
شرح
إكمالهما - في أيّ موضع كان - فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وهذا مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وادّعى السيّدان في « الانتصار » « 1 » و « الغنية » « 2 » الإجماع عليه .
ويدلّ عليه عموم الأخبار الدالّة على البناء على الأكثر .
وخصوص صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : « يصلّي ركعة ( ركعتين ) من قيام ، ثمّ يسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » « 3 » .
والاستدلال به مبني على نسخة « الوافي » وبعض نسخ « الفقيه » المضبوطة بلفظ « ركعتين » .
وفي بعض نسخ « الفقيه » وكذا نسخة « الوسائل » « ركعة » بدل « الركعتين » ، وعلى هذه النسخة يشكل الاستدلال بالصحيح المزبور على المطلوب . والصحيح نسخة « الركعتين » ؛ لأنّ الصدوق رحمه الله في « الفقيه » بعد ذكر الصحيح المزبور ورواية
علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ؟ فقال : « كلّ ذا » فقلت :
نعم ، قال : « فليمض في صلاته ، وليتعوّذ باللَّه من الشيطان الرجيم ؛ فإنّه يوشك أن يذهب عنه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 156 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 112 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 222 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 4 .