. . . . . . . . . .
شرح
وموثّق
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 1 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 2 » .
وحكي عن الصدوق القول بوجوب ركعتين جالساً احتياطاً بعد التسليم . قال في « المقنع » : وإن لم لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك « 3 » .
ولا يخفى شذوذ هذا القول ، ولعلّ وجهه مضمرة
زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : « إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد . . . » « 4 »
، الحديث .
وفيه - مضافاً إلى ضعف سنده بالإضمار ووقوع أبي جميلة المفضّل بن صالح في السند ، وهو وإن وقع في أسناد « كامل الزيارات » ولكنّه معارض بما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - المقنع : 103 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 5 .