تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الدالّة على البناء على الأكثر عند الشكّ . وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » « 1 » . وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » « 2 » . وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ؟ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ، ولا شيء عليه . . . » « 3 » الحديث . وغيرها من روايات الباب . وفي المسألة قولان آخران :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 220 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 3 .