تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
جالس تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو » « 1 » . وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهّد » « 2 » ، وغيرها من روايات الباب . ثمّ إنّه بعد البناء على الأربع في الشكّ المذكور يتمّ صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط مخيّراً فيها بين ركعة من قيام وركعتين جالساً ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعتين من جلوس ، ثمّ استئناف الصلاة . ووجه الاحتياط بالجمع بينهما واستئناف الصلاة ما ذكرناه في الصورة الأولى . ووجه الاحتياط في تقديم الركعتين من جلوس على ركعة من قيام في هذه الصورة على عكس الاحتياط في الصورة الأولى ، هو كثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس الموجبة لأقوائية احتمال تعيّنهما من احتمال ركعة من قيام . ثمّ إنّه قد نسب إلى ابن الجنيد والصدوق رحمهما الله القول بالتخيير بين البناء على الأكثر والبناء على الأقلّ في الشكّ بين الثلاث والأربع . ولعلّ مستند هذا القول هو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 .