تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
. . . . . . . . . .
شرح
رفع رأسه منها فحكمه الإبطال ؛ استصحاباً لحكم الشكّ قبل الذكر ، وحكم الشكّ حال الذكر . واستدلّ له في « الجواهر » بقوله : ولعموم الأمر بإعادة الصلاة بالشكّ بين الثنتين والثلاث ، والثنتين والأربع ، بل بمطلق الشكّ المتعلّق بالثنتين ، كما يستفاد من حصر الصحّة في بعض المعتبرة في الشكّ بين الثلاث والأربع ، خرج عنه الشكّ بعد الرفع ؛ فيبقى غيره « 1 » ، انتهى . الثاني : أنّه يحصل بإكمال الذكر الواجب في السجدة الأخيرة ، وإن لم يرفع رأسه منها . وقوّاه الشيخ الأنصاري رحمه الله في صلاته ، وقال بما خلاصته : وفي تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي ؛ وهو صدق تحقّق الركعتين وتيقّنهما ، الذي هو مناط الصحّة « 2 » ، انتهى . وفيه : أنّ الصحّة منوطة بإكمال الركعتين ؛ فما دام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية لا يصدق أنّه أكمل الركعتين . وفي « الجواهر » : وخروجه - أي رفع الرأس - عن السجود لا ينافي توقّف إكماله عليه ، كما عرفت ؛ فإنّه فعل واحد مستمرّ لا ينتهي إلّا به « 3 » ، انتهى . الثالث : تحقّقه بالدخول في الركوع . واستدلّ له بإطلاق الركعة على الركوع ، كما في صحيح حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 338 . ( 2 ) - أحكام الخلل في الصلاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 9 : 299 . ( 3 ) - جواهر الكلام 12 : 340 .