. . . . . . . . . .
شرح
ومرسل
يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو » « 1 » .
ورواية
عبد اللّه بن سليمان العامري عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لمّا عرج برسول اللَّه صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبع ركعات . . . » إلى أن قال : « وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته » « 2 » .
ورواية
الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » « 3 » .
وصحيح
الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » « 4 » .
وموثّق
عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .