. . . . . . . . . .
شرح
وموثّقه الآخر
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ؟
فقال : « ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه عليك شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » « 1 » .
وموثّقه الثالث
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر » ، قال : « فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » « 2 » .
وصحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ فقال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم » « 3 »
. قال صاحب « الوسائل » : قوله :
« مضى في الثالثة »
يعني : يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة . وقوله :
« ثمّ صلّى الأخرى »
يعني :
ركعة الاحتياط بعد الفراغ ، بقرينة لفظ « ثمّ » ، انتهى .
الثاني : ما حكي عن الصدوق رحمه الله من تجويز البناء على الأقلّ في فرض المسألة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 214 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .