. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما » « 1 » .
وموثّق
سماعة قال : قال : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » « 2 » .
والشكّ في غير الأوليين من الرباعية غير مبطل للصلاة ، بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها واليقين بسلامتهما .
والوجه في علاج الشكّ المزبور بعض ما ذكرناه من الأخبار ، كما في ذيل صحيح زرارة المتقدّم :
« ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » .
ثمّ إنّه اختلف فقهاؤنا فيما يحصل به إكمال الركعتين الأوليين من الرباعية وإحرازهما على أقوال :
الأوّل : أنّه يحصل برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية . ونسب هذا القول إلى المشهور .
واستدلّ له بأنّ المتبادر من الركعة عبارة عن مجموع الأفعال ؛ من القيام والقراءة والذكر والركوع والسجدتين إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وأنّ الأصل بقاء الركعة ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية ؛ فلا يخرج من الركعة بمجرّد تحقّق السجدة الثانية أو بإتمام ذكرها قبل رفع رأسه منها . فلو شكّ بعد إتمام الذكر وقبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 191 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 191 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 17 .