. . . . . . . . . .
شرح
وإن كان فاحشاً ، كما هو الظاهر من صحيح ابن جعفر عليه السلام وقال ثالث منهم بالإعادة داخل الوقت دون خارجه ؛ ففي « المدارك » قال :
« 1 » . بقي الكلام في أنّ الالتفات المبطل هل يختصّ بصورة العمد أو يعمّ السهو والنسيان ، بل والإكراه والاضطرار أيضاً . وفي « مصباح الفقيه » : لا فرق بين الالتفات سهواً أو إكراهاً أو اضطراراً ؛ لأنّ البحث في الجميع من وادٍ واحدٍ « 2 » .
قال جماعة من فقهائنا بعدم الفرق بين العمد والسهو .
وقال جماعة أخرى منهم بعدم البطلان فيما لو التفت سهواً أو نسياناً أو تقية ، كالشيخ وابني حمزة وإدريس وسلّار والعلّامة والشهيد ، قال في « المبسوط » :
والقسم الآخر - أي من التروك الواجبة في الصلاة - متى حصل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة ، وهو كلّ ما عدا نواقض الوضوء فإنّه متى حصل متعمّداً وجب منه استئناف الصلاة « 3 » . وقال في « المنتهى » : فرع - لو التفت إلى ما وراءه ناسياً لم يعد صلاته ؛ لقوله عليه السلام :
« رفع عن امّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 4 »
. وحكي عن الشهيد في « البيان » : أنّ ظاهر أكثر الأصحاب عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهواً « 5 » . وفي « الدروس » : أنّ المشهور عدم البطلان بالاستدبار « 6 » .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 6 : 537 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 405 / السطر 3 .
( 3 ) - المبسوط 1 : 117 .
( 4 ) - منتهى المطلب 1 : 308 / السطر 2 .
( 5 ) - البيان : 249 .
( 6 ) - الدروس الشرعية 1 : 185 .