. . . . . . . . . .
شرح
وما احبّ أن يفعل »
« 1 » ، وقد حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما ورائه بل التفت يميناً وشمالًا .
وبعضها يدلّ على قطع الالتفات الصلاة إذا كان بكلّه ، كصحيح
زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » « 2 » .
وبعضها يدلّ على كونه قاطعاً إذا كان فاحشاً ، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » « 3 »
. ورواية
« الخصال » بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » « 4 » .
وبعضها يدلّ على قطع الصلاة بالالتفات إلى خلفه في الفريضة دون النافلة ؛ سواء كان ببدنه أو بوجهه على فرض إمكانه ، كرواية
ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب « الجامع » للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 8 .