. . . . . . . . . .
شرح
تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » « 1 » .
فهذه الأخبار الدالّة على اعتبار اليقين بالفجر والمغرب تكون حاكماً على تلك الأخبار الدالّة بظاهرها على بطلان الصلاة ووجوب إعادتها بمجرّد الشكّ فيها ، فيكون المراد : أنّه لا بدّ في صحّتهما من حفظهما والتيقّن بهما ، ومع عدم حفظهما بالاستمرار على الشكّ أعاد .
والوجه في كون الشكّ مفسداً في الثنائية والثلاثية - مضافاً إلى ما ذكرناه من الروايات - هو موثّق
سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » « 2 » .
ثمّ إنّه لا فرق في مبطلية الشكّ في الثنائية بين الفجر والجمعة والعيدين وصلاة السفر والآيات . وحكي الإجماع عليه عن جماعة .
ويدلّ عليه صحيح
محمّد بن مسلم المتقدّم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » .
وإطلاق صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل لا يدري
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 8 .