القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ،
وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، وغير مفسد - بل له علاج - في صور منها بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - لا يخفى : أنّ الشكّ لا يترتّب عليه أثر ولا حكم له بمجرّد حصوله ؛ فلا تبطل الصلاة بصرف تحقّقه ووجوده ، وليس حاله كحال الحدث في كونه مبطلًا بحيث لا يجدي زواله بعد تحقّقه ، بل إن زال بعد ذلك مضى في صلاته قبل فعل المنافي في موارد جواز المضي . وبالجملة : المعيار في الشكّ الذي له أثر وحكم ، هو الشكّ المستمرّ .
وفي « الجواهر » : بل قد يدّعى أنّ مثل العبارة المتقدّمة - إذا شككت في الفجر فأعد - ظاهرة في استمرار الشكّ ، لا إذا زال « 1 » ، انتهى .
ولا يخفى أيضاً : أنّ ظاهر بعض الأخبار وإن كان بطلان الصلاة بمجرّد حصول الشكّ ، كما في رواية
حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 305 / السطر الأخير .