تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » « 1 » ، وصحيح العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : « يعيد » ، قلت : المغرب ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » ، من غير أن أسأله « 2 » . ولكن الظاهر من أخبار أخر اعتبار تحصيل اليقين بالفجر والمغرب ، وكذا الركعتين الأوليين من الرباعية ؛ لوجوب حفظهما عن الزيادة والنقصان ، وعدم جواز المضي فيها على الشكّ . ولا بأس بذكر بعضها : كصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » « 3 » . وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : « يعيد حتّى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع » « 4 » . وموثّق الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : « في صلاة المغرب إذا لم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 193 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .