. . . . . . . . . .
شرح
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » « 1 »
، وصحيح
العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : « يعيد » ، قلت :
المغرب ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » ، من غير أن أسأله « 2 » .
ولكن الظاهر من أخبار أخر اعتبار تحصيل اليقين بالفجر والمغرب ، وكذا الركعتين الأوليين من الرباعية ؛ لوجوب حفظهما عن الزيادة والنقصان ، وعدم جواز المضي فيها على الشكّ .
ولا بأس بذكر بعضها :
كصحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » « 3 » .
وصحيحه الآخر
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال :
« يعيد حتّى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع » « 4 » .
وموثّق
الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : « في صلاة المغرب إذا لم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 193 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .