. . . . . . . . . .
شرح
الركن ، وإن لم يكن ركناً فلا تبطل الصلاة بتلك الزيادة ؛ لأنّ الزيادة وقعت حسب الوظيفة ، ومبطلية الزيادة السهوية مختصّة بالركن . نعم تجب عليه سجدتا السهو للزيادة ، بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة .
ولا فرق في زيادة غير الركن بين السجدة الواحدة وغيرها من واجبات الصلاة ؛ فلو شكّ في سجدة واحدة ولم يتجاوز محلّها أتى بها ، وإذا ذكر أنّه قد فعلها مضى في صلاته ؛ لعدم كونها وحدها ركناً .
ويدلّ عليه صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى ، فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » « 1 » .
وموثّق
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ ، فلم يدرِ أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : « لا واللَّه ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » ، وقال : « لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة » « 2 » .
ولو شكّ في إتيان جزء من أجزاء الصلاة وقد تجاوز محلّه ولم يلتفت إلى شكّه حسب الوظيفة ولم يفعله ، ثمّ تبيّن عدم إتيانه ، فحينئذٍ : فإن كان محلّ تداركه باقياً تداركه مطلقاً - ركناً كان أو غيره - وإن فات محلّ تداركه بالدخول في الركن فإن كان ركناً بطلت الصلاة ؛ لنقصان الركن سهواً ، وإن كان غير ركن صحّت .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 3 .