تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّوا بأخبار كثيرة ذكرها الشيخ في « التهذيب » في الباب العاشر - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة - وهو رحمه الله عنون كلام الشيخ المفيد رحمه الله بهذه العبارة : « وكلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة » « 1 » . ونحن نذكر بعض تلك الأخبار : منها : صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » . ومنها : موثّق سماعة قال : قال عليه السلام : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر ، فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » « 3 » ، وغيرهما من روايات الباب . ومنها : رواية « الخصال » بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : « لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 176 ، الباب 10 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 191 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 17 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 14 .