تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ،

بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما . نعم لا يبطل الالتفات بالوجه - يميناً وشمالًا - مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلّا أنّه مكروه . وأمّا إذا كان فاحشاً ؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، فالأقوى كونه مبطلًا ( 3 ) .
شرح
( 3 ) - في المسألة صور : الأولى : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال . الثانية : الالتفات بكلّ البدن إلى ما بين اليمين والشمال على وجه يخرج به عن الاستقبال ولم يبلغهما . الثالثة : الالتفات بالوجه يميناً أو شمالًا يسيراً بحيث لا تبلغ صفحة وجهه يمينه أو شماله مع بقاء البدن مستقبلًا . الرابعة : الالتفات بالوجه بحيث تبلغ صفحته يمينه أو شماله مع بقاء البدن مستقبلًا . الخامسة : الالتفات بالوجه إلى الخلف ولو بميل البدن قليلًا بحيث لا يخرج به عن الاستقبال ببدنه . وفي « الجواهر » : أنّ الصور المتصوّرة في المقام كثيرة جدّاً ، بل ربّما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستّمائة أو أزيد ، إلّا أنّ الذي يهمّ معرفة الحكم فيها ستّة عشر ؛ وذلك لأنّ الالتفات إمّا عن عمدٍ أو سهوٍ ، وعلى كلّ منهما إمّا أن يقع بالكلّ أو بالوجه ، وعلى كلّ منهما فإمّا إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو