القول في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها ( 1 ) :
( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ،
فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) - وزاد في « العروة الوثقى » : الشكّ في شرائطها « 1 » .
( 2 ) - الوجه في البناء على إتيان الصلاة وعدم الالتفات على الشكّ في إتيانها بعد مضيّ الوقت هو صحيح
زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ، قال :
« متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها . وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » « 2 » .
وهذا الصحيح هو الوجه أيضاً في وجوب الاعتناء بالشكّ ولزوم الإتيان بها إذا كان شكّه في الوقت .
ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل في الشكّ بعد مضيّ الوقت - مع قطع النظر عن النص المزبور - هو سقوط التكليف الثابت في الوقت بعد خروج الوقت ؛ حيث إنّ
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 12 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .