تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى العلم الإجمالي بترك السجدتين قضاءهما مع سجدتي السهو مرّتين .

الثانية : أن يحصل العلم بترك سجدتين بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ،

مع الشكّ المزبور في المسألة الأولى . وهذا يتصوّر في الثلاثية والرباعية ، دون الثنائية . فالأحوط وجوباً عند المصنّف رحمه الله إتمام الصلاة ؛ لاحتمال أن يكون الفائت السجدة الواحدة من كلّ من الركعتين ، ثمّ قضاء السجدتين ، وسجود السهو مرّتين ، ثمّ إعادة الصلاة ؛ لبطلانها قطعاً على احتمال فوتهما من ركعة واحدة ؛ سابقة كانت أو لاحقة . والأقوى : الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجود السهو مرّتين ؛ وذلك لاشتغال الذمّة يقيناً على السجدة الثانية من كلّ من الركعتين ؛ لعدم سقوط أمره يقيناً . ومنشأ اليقين إمّا بطلان الصلاة على فرض فوت السجدتين من ركعة واحدة ، وإمّا كون الفائت خصوص الثانية من كلّ من الركعتين ؛ فلا يسقط أمرها على أيّ حالٍ . وأمّا السجدة الأولى من كلّ من الركعتين فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيها . وفي « المستمسك » : إذ لا علم بكذب إحداهما - أي إحدى السجدتين الثانيتين من الركعتين - لاحتمال فوت الثانية فقط من كلّ من الركعتين ، ولازم ذلك إتمام الصلاة وقضاء السجدتين « 1 » ، انتهى .

الثالثة : لو علم بترك السجدتين - إمّا من الركعة الأولى ، أو من الثانية ،

أو من كلّ واحدة منهما واحدة - وكان حصول العلم قبل الدخول في ركوع الركعة
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 616 .