تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة ، فله صور نذكر بعضها : منها : أن يحصل العلم المذكور حال الجلوس للتشهّد قبل أن يتشهّد ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتي الركعة الأولى بمجرّد القيام للركعة الثانية ، فضلًا عن حال الجلوس للتشهّد فيها . والشكّ بالنسبة إلى سجدتي الركعة الثانية شكّ في المحلّ ، فيتداركهما ويتمّ صلاته ، ولا شيء عليه . نعم ، الأحوط استحباباً إعادة الصلاة ؛ لاحتمال أن يكون الفائت في الواقع السجدتين من الركعة الأولى . وأحوط منه تدارك السجدتين وإتمام الصلاة ، ثمّ قضاء سجدة واحدة ؛ لاحتمال كون الفائت سجدة واحدة من كلّ من الركعتين ، وسجود السهو مرّة ، ثمّ إعادة الصلاة . ومنها : أن يحصل العلم المذكور في حال التشهّد ، فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية ؛ لاشتغال الذمّة بها يقيناً ، وعدم سقوط أمرها ؛ إمّا لأجل بطلان الصلاة على فرض كون الفائت السجدتين كلتيهما من الركعة الأولى ، أو عدم امتثال أمرها على فرض كون الفائت سجدة واحدة من كلّ من الركعتين أو سجدتين من الركعة الثانية . وتجري القاعدة بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة الأولى بلا معارض . وكذا تجري بالنسبة إلى السجدة الثانية من الركعة الأولى . والسجدة الأولى من الركعة الثانية يجب الرجوع فيها إلى قاعدة الشكّ في المحلّ ، فيلزم تدارك سجدتي الثانية - الأولى منها لقاعدة الشكّ في المحلّ ، والثانية منها لما ذكر من اشتغال الذمّة بها يقيناً - والإتمام . نعم ، الاحتياط المذكور في الصورة السابقة حسن هنا أيضاً .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 185 | الشيخ مرتضى بني فضل