تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ التدارك ، وإنّما عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو . وإن كان قبل ذلك ، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء ، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطاً ، ثمّ سجدتي السهو احتياطاً ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطاً ؛ وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقاً ، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو ( 15 ) . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته ، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم .
شرح
( 15 ) - لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم وبعد فعل ما يبطل الصلاة - كالحدث والاستدبار - فقد جاز محلّ التدارك . وحينئذٍ يمتنع وضع المنسي في موضعه وفعله في محلّه وإعادة ما هو مترتّب عليه . ويجب عليه قضاء المنسي مع حفظ جميع شرائط الصلاة عند قضائه ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو . ولو ذكر المنسي بعد التسليم وقبل فعل ما يبطل الصلاة ، فالأقوى فوت محلّ التدارك بالتسليم الحاصل به الخروج عن الصلاة والانصراف ، فحينئذٍ يجب عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو ، وكان التسليم الواقع في الركعة الأخيرة واقعاً في محلّه ، وليس من قبيل التسليم الواقع في غير محلّه ، كالتسليم في الركعة الأولى من الثنائية ، وفي الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية ، وفي الثالثة من الرباعية ؛ فإنّ