( مسألة 4 ) : لو علم إجمالًا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به ،
وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة ( 17 ) .
شرح
الركعة الثالثة باعتقاده وأتى بالتسبيحات والركوع والسجدتين وتشهّد ، ثمّ ذكر أنّه نسي الركعة الثانية ، فيجعل ما بيده ركعة ثانية وقام للركعة الثالثة ويتمّ صلاته .
ومن نسي الركعة الأخيرة وذكرها بعد التسليم وقبل فعل ما يبطل الصلاة سهواً قام وأتمّ أيضاً ؛ لبقاء المحلّ ، ويسجد سجدتي السهو ؛ لزيادة السلام في غير محلّه . ويدلّ عليه موثّق عمّار المتقدّم .
ولو ذكرها بعد التسليم وبعد فعل ما يبطل الصلاة استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها .
ومن نسي أكثر من ركعة واحدة فحكمه حكم من نسي ركعة واحدة فيما ذكر .
ومن زاد على صلاته ركعة قبل التسليم بطلت صلاته ؛ سواء كانت الزيادة بعد التشهّد أو قبله .
ومن زاد ركعة بعد التسليم فلا أثر له في صلاته .
( 17 ) - لو علم إجمالًا أنّ الفائت أحد الأمرين : إمّا السجدتان من الركعة السابقة ، وإمّا القراءة من هذه الركعة ، وكان حصول العلم قبل أن يتلبّس بتكبير