تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
التسليم في هذه الموارد واقع في غير محلّه . ويدلّ عليه صحيح العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ، ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » « 1 » . وموثّق عمّار في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات ، وهو يظنّ أنّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ؟ قال : « يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته » « 2 » . والأحوط في صورة نسيان السجدة الأخيرة وذكرها بعد التسليم وقبل فعل المنافي ، الإتيان بها بقصد ما في الذمّة - أي من غير تعيين الأداء أو القضاء - ثمّ يأتي بالتشهّد والتسليم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة ؛ أي من غير قصد تعيين أنّ سجدتي السهو لخصوص نسيان السجدة أو لزيادة السلام . وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به بقصد ما في الذمّة ، ثمّ التسليم ، ثمّ سجدتي السهو بقصد ما في الذمّة ؛ أي إمّا للتشهّد المنسي ، بناءً على كون التسليم في محلّه ، وإمّا لزيادة التسليم ، بناءً على وقوعه في غير محلّه . والحاصل : أنّه بعد إتيان المنسي - سواء كان السجدة الأخيرة أو التشهّد -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 14 .