. . . . . . . . . .
شرح
واستندوا في ذلك بصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ؟ فقال : « إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » « 1 » .
ورواية
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ؟ قال : « وكيف استيقن ؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه » « 2 »
. قد وقع في سند الرواية محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، وهو مع كونه مجهول الحال قد وقع في سند « كامل الزيارات » في الباب الخامس من زيارة حمزة عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والشهداء .
وموثّق
جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل صلّى خمساً :
« أنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة » « 3 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : « إن كان لا يدري جلس في الرابعة ، أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 7 .