كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة ، كما مرّ سابقاً ( 3 ) . وأمّا الزيادة السهوية : فمن زاد ركعة ، أو ركناً من ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الإحرام - سهواً - بطلت صلاته على إشكال في الأخير . وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام . وأمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ . وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي ( 4 ) .
شرح
( 3 ) - زيادة غير الأركان من أجزاء الصلاة مبطلة فيما لو أتى بها بعنوان أنّها منها ومن أجزائها ؛ بأن يكرّر إحدى آيات الفاتحة - مثلًا - بقصد أنّ المكرّر أيضاً جزء من الصلاة . وأمّا إذا أتى بها بقصد قراءة القرآن وكذا الذكر والدعاء في أثنائها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصلاة . وقد تقدّم في البحث عن المسألة الأولى من مسائل « القول في مبطلات الصلاة » ذكر روايات تدلّ على أفضلية قراءة القرآن في أثناء الصلاة ، فراجع .
ولا بأس أيضاً بتخلّل الأفعال المباحة الخارجة من الصلاة ، كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة ، كما مرّ سابقاً في ضمن البحث عن سابع مبطلات الصلاة ، فراجع .
( 4 ) -