تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

( مسألة 12 ) : يُستحبّ فيها الجماعة ،

ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل - أو فيه - من الركعة الأولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته ( 14 ) .
شرح
وأمّا جواز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والآخر قبل العاشر ، فيمكن استفادته من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم : « وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع » . ويحتمل أن يكون المراد من الركعتين في الصحيح الركوعين ، ويؤيّده صحيح الرهط ومرسل ابن اذينة المتقدّمان . ووجه جواز الاقتصار على القنوت قبل الركوع العاشر فقط بعض الروايات الواردة في استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة قبل الركوع إلّا الجمعة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » « 1 » . ( 14 ) - استحباب الجماعة في صلاة الآيات كاليومية ممّا لا إشكال فيه من أحد ، بل هو المشهور بين الفقهاء ، وادّعى جماعة منهم الإجماع عليه . ويدلّ عليه صحيح الرهط المتقدّم : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى بأصحابه صلاة الكسوف » . وروايات الباب التاسع من أبواب صلاة الكسوف والآيات « 2 » تدلّ عليه أيضاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 9 .