. . . . . . . . . .
شرح
اليومية ؛ فإذا كان الإمام هناك يتحمّل القراءة فكذا هنا « 1 » ، انتهى .
ثمّ إنّ المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى قبل الركوع الأوّل أو في أثنائه ينوي الائتمام ، وكذا إذا أدركه في الركعة الثانية فينوي الائتمام قبل الركوع أو في أثنائه ؛ ويتمّ حينئذٍ ركعة مع الإمام وينفرد بعد السلام أو قبله ، ويأتي الركعة الثانية كما في اليومية .
وأمّا إذا أدرك الإمام في غير الأوّل من ركوعات الركعة الأولى ، فقال جماعة بوجوب الصبر إلى الركعة الثانية حتّى يدرك الإمام قبل الركوع الأوّل من الركعة الثانية أو في أثنائه والمنع من الدخول بعد الركوع الأوّل ، ونسبه في « الجواهر » إلى المشهور ، وعلّله بأصالة عدم تحمّل الإمام عن المأموم ؛ فيقتصر منه على المتيقّن « 2 » .
وعلّل جماعة المنع بلزوم اختلال النظم في صلاة المأموم ، حيث إنّه إذا أدرك الإمام في غير الركوع الأوّل واقتداه إلى أن سجد الإمام بعد الركوع الخامس ، وحينئذٍ إن تابع الإمام في السجدة لزمه ترك بعض الركوعات مع عدم تحمّل الإمام ما فات عن المأموم من بعض الركوعات ، وإن أتى الركوع الخامس ثمّ السجدتين غير السجدتين المأتيتين مع الإمام لزم زيادة السجدتين والاختلال في نظم الجماعة بالانفراد ، وإن لم يتبع الإمام في السجدة بل أتمّ الركوعات ثمّ سجد منفرداً لزم أيضاً اختلال نظم الجماعة ، هذا .
ولا يخفى : أنّ مقتضى الإطلاق المقامي في نصوص انعقاد الجماعة في صلاة الآيات مع عدم التعرّض فيها لكيفية خاصّة ، هو جواز الاقتداء قبل أيّ ركوع من
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 34 .
( 2 ) - جواهر الكلام 11 : 446 .