. . . . . . . . . .
شرح
ويستحبّ أيضاً إكمال السورة في كلّ قيام . وهذا يستفاد من صحيح الرهط حيث إنّ المذكور في كيفيتها خصوص قراءة الحمد والسورة الكاملة في كلّ من الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، وإنّ جواز تقسيط السورة من باب الإجزاء عن الكيفية المزبورة .
ويستحبّ أيضاً الجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء فيما لو أتمّ الصلاة قبل الانجلاء . ويدلّ عليه صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم :
« فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ( فأعد ) وادع اللَّه حتّى ينجلي » .
وأمّا استحباب إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل الانجلاء فيدلّ عليه صحيح
معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » « 1 » .
ويدلّ على استحباب القنوت فيها خمس مرّات صحيح الرهط المتقدّم :
« والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة » « 2 » .
ومرسل عمر بن اذينة أنّه روى :
« إنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثمّ في الرابعة ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 8 .