تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وقراءة السور الطوال ك‍ « يس » و « الروم » و « الكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، والجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، لكن يأتي به رجاءً ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها ( 13 ) .
شرح
( 13 ) - ويدلّ على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الآيات كلّها - حتّى الكسوف الواقع في النهار - صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم : « وتجهر بالقراءة » « 1 » ، والجملة الخبرية الواردة مورد الإنشاء وإن كانت ظاهرة في الوجوب ولكن الإجماع قائم على عدم الوجوب ، كما عن « الخلاف » و « المنتهى » ؛ فتحمل الجملة على الندب . وعن الشافعي والمالك وأبي حنيفة أنّهم قالوا بالإسرار في خسوف الشمس ، واستندوا برواية سمرة بن جندب قال : بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 6 .