تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

( مسألة 10 ) : يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية ؛

من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود ، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها . فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت ، كما في كلّ فريضة ثنائيّة ، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها ، ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ ، ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس ، فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية ( 12 ) .
شرح
بوجوب قراءته ، قال : الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ، فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوباً ؛ لأنّه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ، ثمّ يبتدئ بسورة من أوّلها ، ثمّ إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها . ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلًا من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معاً « 1 » ، انتهى . ( 12 ) - والوجه في اعتبار كلّ ما يعتبر في الفرائض اليومية من الشرائط وغيرها في صلاة الآيات على ما أشار إليه في « الجواهر » ، هو اندراجها في
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 4 : 171 .