. . . . . . . . . .
شرح
وفي « الجواهر » : وحينئذٍ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى مثلًا « 1 » ، انتهى .
السادسة : لا تجوز قراءة الحمد إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل
من الركعة في صورة تفريق السورة على الركوعات ؛ لصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم : « فإن نقصت من السور شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » « 2 » . وصحيح الحلبي المتقدّم : « وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أخرى » « 3 » . وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام : « وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة » « 4 » . نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث - مثلًا - وجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ الشروع في السورة ، مخيّراً في السورة بين إتمامها وتقسيطها ؛ فإن ركع عن تمام السورة وجبت قراءة الحمد في القيام من هذا الركوع ؛ لصحيح البزنطي : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب » ، وإن ركع عن بعضها فلا تشرع الفاتحة بل يقرأ من حيث قطع ، والوجههامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 442 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 7 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 497 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 13 .