تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السور شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب » « 1 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة » « 2 » . ولا يجب في صورة التقسيط قراءة خصوص النصف من السورة في ركعة من الركعات - أي الركوعات - لصراحة صحيح الرهط في تقسيم سورة واحدة في الخمس ؛ فالمراد بيان جواز التقسيط وعدم وجوب قراءة سورة كاملة .

الثانية : يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كلّ من الركعات الخمسة في كلّ من الركعتين ؛

فلا تجب قراءة آية كاملة في واحدٍ من الركعات ، بل يجوز قراءة بعض من الآية الواحدة في ركعة من الخمسة وبعضها الآخر في ركعة بعدها ؛ وذلك لإطلاق النصوص الواردة في جواز التفريق . وسيأتي في المسألة السادسة البحث في أنّه بعد أن أكمل السورة إلى الركوع الرابع هل يجوز له الركوع الخامس عن بعض السورة بحيث تجب عليه بعد القيام عن سجدتي الركعة الأولى الفاتحة ثمّ قراءة السورة من حيث قطع ، أو لا بل يجب عليه أن يكون الركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الركعة الثانية بعد الحمد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 7 .