تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات ، لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل ، إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا ، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها ، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ، ولا يُعيد الحمد كما عرفت . نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية ، فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد ( 11 ) .
شرح
( 11 ) -

هنا ستّ مسائل :

الأولى : أنّه يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة

في كلّ من الركعتين بالكيفية المذكورة في المتن ، وكذا يجوز تفريق سورة على بعض الركوعات اثنين أو ثلاثة أو أربعة وقراءة سورة كاملة في الخامسة . ويدلّ عليه - مضافاً إلى نفي الخلاف فيه - ذيل صحيح الرهط المتقدّم قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها ( ففرّقها ) بينها ؟ قال : « أجزأه امّ القرآن في أوّل مرّة » « 1 » ، حيث إنّ السائل سأل عن جواز تفريق سورة واحدة بين الركعات ولم يردعه المعصوم عليه السلام عنه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 129 | الشيخ مرتضى بني فضل