. . . . . . . . . .
شرح
على ما لم يحترق كلّه ، كموثّق
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام ، فعلمتُ بعد ما خرجت فلم أقض » « 1 »
. وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحدٌ وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » « 2 » .
وكذا ما دلّ من الأخبار على وجوب القضاء مطلقاً يقيّد بها ويحمل على ما احترق جميع القرص ، كرواية
أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال :
« عشر ركعات وأربع سجدات . . . » إلى أن قال : « فإذا غفلها أو كان نائماً فليقضها » « 3 » .
ثمّ إنّه يجب القضاء على من علم بالكسوف وتركها نسياناً . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - صدر مرسل الكليني المتقدّم :
« إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء » .
وكذا يجب على من علم به وتركها عمداً . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - مرسل
حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 6 .