( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء .
أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً ، أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء . وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، فالأحوط الإتيان بها ؛ وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة ( 8 ) .
شرح
ولو فيما بعد الحيض ، بخلاف الجنون ونحوه - بل ليس الحيض ونحوه إلّا من موانع صحّة الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف - غير مجدٍ بعد أن استظهرنا من الأدلّة كون التسبيب على الكيفية المزبورة ، فتأمّل « 1 » ، انتهى .
وأمّا وجه الاحتياط بقضاء صلاة الآيات بعد الطهر والطهارة ، فقد ذكره السيّد الحكيم رحمه الله في « المستمسك » بقوله : لعدم العموم فيما دلّ على أنّهما لا تقضيان لهما ؛ لانصرافه إلى اليومية ؛ لكونها الشائعة . مضافاً إلى الإشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للإشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض « 2 » ، انتهى موضع الحاجة .
( 8 ) - من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه - على القولين - ولم يحترق جميع القرص ثمّ علم به لم يجب عليه القضاء .
وخالف فيه جماعة منهم المفيد رحمه الله قال في « المقنعة » : إنّه إذا احترق قرص
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 11 : 472 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 42 .