( مسألة 9 ) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ،
فيكون المجموع عشرة . وتفصيله : بأن يُحرم مع النية كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة ( 10 ) .
شرح
فإخبارهم لاحق بالجهل في عدم وجوب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص .
وكذا لا يجب القضاء فيما لو أخبر به شاهدان ولم يعلم عدالتهما حين الشهادة بالكسوف مع عدم حصول الوثوق به - ولو من إخبار أحدهما - ثمّ ثبت عدالتهما . وعلّله في « المستمسك » بقوله : فإنّ الظاهر من دليل الحجّية اختصاصها بالبيّنة الواصلة ، لا مطلق الوجود الواقعي « 1 » ، انتهى . ففي الحقيقة لم تقم حجّة شرعية على الكسوف ولم يتوجّه عليه تكليف بالأداء ؛ فلا قضاء عليه . والأحوط استحباباً القضاء في الصورتين .
( 10 ) - ويدلّ على التفصيل المذكور في المتن صحيح الرهط - وهم الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم - عن كليهما عليهما السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام :
« إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 44 .