تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
القمر كلّه ولم يكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف له جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم بذلك حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى « 1 » . وعن علي بن بابويه أنّه قال : وإذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصلّيها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا تغتسل « 2 » . وعن أبي علي : أنّ قضاءه إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه « 3 » . وحكي في « المختلف » و « الذكرى » عن « المقنع » أنّه قال : وإذا انكسف الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، وإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضها فصلّها بغير غسل « 4 » . ويظهر من بعض الفقهاء وجوب القضاء على التقديرين ؛ فعن « الانتصار » : ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها « 5 » . ولا يخفى : أنّ القول بعدم وجوب القضاء مشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، ولا يعتنى بخلاف من ذكر . ولو احترق بعض القرص وعلم به وتركها ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 211 . ( 2 ) - انظر مختلف الشيعة 2 : 292 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - المقنع : 144 . ( 5 ) - الانتصار : 173 .