تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
والدليل على وجوب القضاء في الفرض المزبور ، وعلى عدم وجوبه مع عدم احتراق جميعه وعدم علمه حين الكسوف إلى الانجلاء ، هو صحيح الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ؟ قال : « إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » « 1 » . وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » « 2 » . وذيل ما رواه الكليني في رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » « 3 » . وخبر حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » « 4 » . وما دلّ من الأخبار على نفي القضاء مطلقاً يقيّد بالأخبار المذكورة ويحمل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 4 .