تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

( مسألة 5 ) : تثبت الآية - وكذا وقتها ومقدار مكثها - بالعلم وشهادة العدلين ،

بل وبالعدل الواحد على الأحوط ، وبإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه - أيضاً - على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 6 ) .

( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ،

والأقوى سقوطها عن الحائض والنُّفَساء ، فلا قضاء عليهما في الموقّتة ، ولا يجب أداء غيرها . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره ففيه تفصيل ، والاحتياط حسن ( 7 ) .
شرح
ووجه القوّة في إلحاق المكان المتّصل ببلد الآية هو عدّهما معاً كالمكان الواحد عرفاً . ( 6 ) - لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الآية ووقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين . وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد مطلقاً ولو لم يطمئنّ بصدقه إشكال ، نعم تثبت بشهادته وبإخبار الرصدي مع الاطمئنان بصدقهما على الأحوط بل الأقوى ؛ لحجّية شهادة أهل الخبرة وخبرٍ يطمئنّ بصدق مخبره عند العقلاء . ( 7 ) - لا خلاف ولا إشكال في وجوب صلاة الآيات على كلّ مكلّف ؛ من رجل أو امرأة ، حرّ أو عبد ، حاضر أو مسافر ، سالم أو مريض ، أعمى أو مبصر . فليست هذه الصلاة كالجمعة والعيدين المشروط وجوبها بالذكورة والحرّية والحضر والسلامة من العمى والمرض وعدم كونه شيخاً كبيراً . ويدلّ على وجوبها على النساء خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 117 | الشيخ مرتضى بني فضل