( مسألة 4 ) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم .
نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد ( 5 ) .
شرح
الذي أنت عليه » « 1 »
، حيث إنّه لو لم تجب المبادرة لما جازت صلاتها على الراحلة - لفوات بعض الواجبات فيها - بل أمر بإتيانها بعد التمكّن من النزول عن دابّته وما دام العمر .
ثمّ إنّه على تقدير وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصول الآيات لو أخّر عصى ووجب بعده إلى آخر العمر ؛ وذلك لاستصحاب الوجوب والإجماع على عدم سقوطها بالعصيان .
وأمّا كونه أداءً مهما أتى بها ما دام العمر فلكون صلاتها غير موقّتة والقضاء مترتّب على فوتها في الوقت ؛ فلا وقت لها ولا قضاء .
( 5 ) - لعلّ وجه اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية هو إناطة الحكم بالرؤية في خبر عمارة المتقدّم :
« فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم » « 2 » .
ومرسل
المفيد في « المقنعة » عن الصادق عليه السلام : « فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 487 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 6 ، الحديث 3 .