. . . . . . . . . .
شرح
المساجد علّق على رؤية شيء من الآيات وحين حصولها لا مدّة العمر . وصحيح بريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام المتقدّم « 1 » ، حيث إنّه لولا وجوب المبادرة إلى فعل صلاة الآيات لم يكن وجه لتقديمها على الفريضة مع سعة وقت الفريضة .
وكذا تجب المبادرة في الكسوفين لبعض ما ذكر من النصوص ، كصحيح بريد ومحمّد بن مسلم .
ومرسل الصدوق رحمه الله قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم » « 2 » .
ورواية
المفيد رحمه الله في « المقنعة » عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
إنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ولكنّهما آيتان من آيات اللَّه ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة » « 3 » .
ومكاتبة
علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : فكتب إليّ : « صلّ على مركبك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) - المقنعة : 209 ، وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 6 ، الحديث 3 .