. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : أنّه بناءً على القول الأوّل يثبت التكليف بالصلاة فيما وسع الوقت من حين الكسوف إلى تمام الانجلاء وإن لم يسع إلى حين الأخذ في الانجلاء ، وعلى القول الآخر يسقط التكليف عنه ؛ لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه .
والمختار عندنا : أنّ المتيقّن من آخر وقتها أداءً هو الأخذ في الانجلاء ؛ لصدق الانجلاء بمجرّد الأخذ فيه وإن لم يتمّ ، وهو الأحوط . ونسبه جماعة إلى المشهور عند القدماء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ؛ لما ذكر . ولو أخّر عنه أتى بها قبل تمام الانجلاء بقصد القربة المطلقة ، لا بنية الأداء لانقضاء وقته بالأخذ في الانجلاء ، ولا القضاء لاحتمال أن يكون آخر وقتها تمام الانجلاء على ما هو المشهور عند المتأخّرين ومتأخّريهم .