. . . . . . . . . .
شرح
أن قال : قال : « صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » « 1 »
. وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : « إن صلّيت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطوّل في صلاتك ؛ فإنّ ذلك أفضل » « 2 »
. وصحيح
معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
« صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » « 3 »
. وما رواه في « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه سئل عن الكسوف والرجل نائم أو لم يدرِ به أو اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها ؟ قال : « لا قضاء في ذلك ، وإنّما الصلاة في وقته ؛ فإذا انجلى لم تكن صلاة » « 4 » .
واستدلّ صاحب « الجواهر » رحمه الله على هذا القول بصحيح
محمّد بن مسلم وزرارة قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها ؟
فقال : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 202 ، مستدرك الوسائل 6 : 174 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الآيات ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 1 .