. . . . . . . . . .
شرح
وقد يستدلّ أيضاً برواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته يعني أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال
إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد « 1 » .
وذيل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال
ينصرف فيتوضّأ ؛ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 2 » .
وصدر صحيحه الآخر عنه ( عليه السّلام ) قال : سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال
تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته « 3 » .
وموثّق غالب بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ، قال
تمّت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثمّ رجع فسلّم « 4 » .
وصحيح الحلبي عن أبي ( عليه السّلام ) في حديث قال : قال
إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 425 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 2 .