. . . . . . . . . .
شرح
ورواية أبي كهمس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف « 1 » .
واستدلّ على وجوب التسليم الثاني بتسليم النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) به في صلاته في المعراج
فقال لي : يا محمّد سلّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته « 2 » .
وموثّق أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ، فقال
سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، السلام عليكم « 3 » .
ورواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال
يقول : السلام عليكم « 4 » .
وقد ذكر التسليم الثاني في بعض الأخبار ، ولكن لم يظهر منها كونه تحليلًا وواجباً تعييناً ، كما في رواية المفضل بن عمر في حديث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : قلت : فلِمَ لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال
ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسار . « 5 »
الحديث .
وموثّقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) صلّيتُ بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا ما سلّمت علينا ، فقال
ألم تسلّم وأنت جالس ؟
قلت : بلى ، قال
فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا لك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 465 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 422 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 15 .