تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
والمراد بالجبهة هنا : ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ( 6 ) .
شرح
يسجد عليه فلا بأس به ؛ لتحقّق مباشرة الجبهة لمحلّ السجود . وفي « المستمسك » بعد التوجيه بما ذكرنا قال : أو لأنّه لا يحجب تمام الجبهة ، بل يبقى منها مقدار خالياً عنه « 1 » . وفيه : أنّ وضع المقدار الخالي من الجبهة لا كلام ولا إشكال من أحدٍ في صحّته ، وإنّما البحث في وضع المقدار الذي فيه تراب يسير . الثاني : لا يعتبر في غير الجبهة من سائر المساجد المباشرة للأرض إجماعاً ، والأخبار الدالّة عليه فوق حدّ الاستفاضة . وفي « الجواهر » : بل ضرورة من المذهب أو الدين . ويدلّ عليه صحيح حمران عن أحدهما ( عليهما السّلام ) . ورواية الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) المتقدّمان . ورواية أخرى عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط والشعر والطنافس ، قال لا تسجد عليه ، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس « 2 » ، حيث إنّ هذه الروايات تدلّ على وجوب وضع خصوص الجبهة فقط على ما يصحّ عليه السجود . وبعضها صريح في جعل الحصى حيث يسجد وكان سائر أعضائه ( عليه السّلام ) على البساط والطنفسة والشعر . ( 6 ) قد تقدّم البحث في المراد بالجبهة مفصّلًا قبيل هذا ، ولعلّ قول
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 365 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 4 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 522 | الشيخ مرتضى بني فضل